حكم اجتماع صلاة الجمعة والعيد :
اختلف الفقهاء في ذلك على اربعة اقوال : احدها : ان الجمعة تسقط عن اهل القرى واهل البلد ولكن يجب عليهم الظهر ، وهذا قول الحنابلة واستدلوا بحديث زيد بن ارقم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد اول النهار تم رخص في الجمعه ، فقال ( من شاء ان يجمع فليجمع ) رواه احمد وابو دواد وابن ماجه وغيرهم وصححه ابن المديني . ثانيها : ان الجمعة تسقط ، ولايجب الظهر ، ولايجب بعدها الا العصر فقط ، وهذا قول عطاء ، واستد لوا بحديث زيد السابق ، وغيره من الاثار الواردة في ذلك . ثالثها : ان الجمعة لاتسقط مطلقا ، لان الاصل وجوب الجمعة ، وماورد في ذلك لم يصح ، ونقل القول بعدم سقوطها مطلقا عن الحنفية ونقل عن الهادوية انها رخصة لغير الامام وثلاثة . رابعا :ان الجمعة تسقط عن اهل البوادي دون اهل القرى ، وهذا مذهب الشافعية . واستد لوا بقول عثمان لاهل العالية : (من اراد ان يصلي معنا فليصل ومن اراد ان ينصرف فلينصرف ) روى هذا الاثر البخاري في صحيحه وصار حجة في ذلك لانه لم ينكر على عثمان احد فلو لم يكن جائزا لانكروا عليه ، والذي يبدوا لي ان ماذهب اليه الشافعية هو الصواب ويحمل حديث زيد ونحوه على اهل البوادي . والمقصود هنا باهل البوادي أي الذين ياتون من خارج المصر أي من خارج البلد فهنا للمشقة تسقط عليهم الجمعة ويصلونها ظهرا . ويرى العلامة الشوكاني ان صلاة الجمعة يجوز تركها يوم العيد ولافرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي ، والذي يظهر ان ماذهب الي الشوكاني ليس بصواب لان الجمعة لاتسقط الا لمن حضر صلاة العيد فاما من لم يحضر صلاة العيد فتصبح صلاة الجمعة واجبة عليه هذا عند مذهب من يرى سقوط الجمعة . ويرى الشيخ السيد سابق في كتابه فقه السنة ان الجمعة تسقط ، ولايجب الظهر ، وهو ماذهب اليه عطاء وقد ذكرناه انفا . ومن هنا وبعد ماذكرناه من هذه الاقوال عن حكم اجتماع صلاة العيد والجمعة فالذي يظهر ان ماذهب اليه الشافعية هو القوال الراجح فيما يبدوا لي والله تعالى اعلم .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق